المشروعات الصغيرة، تعرف على إجراءات تمويل المشروعات
المشروعات المتوسطة والصغيرة،تضمن قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط وإجراءات تمويل المشروعات المتوسطة، ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من خالف أحكام هذا القانون.
أعباء التمويل وأسعار الخدمات
في هذا الشان، نصت المادة 8 من قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة على أن تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التى تقدمها ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقًا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو أن تندمج في أو يندمج فيها جهة أخرى أو أن يتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقًا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وطبقا لقانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة، تلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدى للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يحسب ويسدد كل ربع سنة.
التزامات الشركة المرخص لها بإعداد قوائم مالية
كما تلتزم الشركة المرخص لها بإعداد قوائم مالية وربع سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة القواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، على أن يتم مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية ومراعاة دليل المراجعة الذي يصدر عن الهيئة، ويتولى مراجعة حساباتها مراقب للحسابات على الأقل من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المعد بالهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبي الحسابات في هذا السجل.
عقوبات المخالفين