التحفظ على طن موتزاريلا مجهولة المصدر بالقناطر الخيرية
شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة على أماكن إنتاج وبيع وتداول الاغذية بنطاق محافظة القليوبية وذلك لمتابعة عملية انتاج الغذاء الآمن والسليم.
تمكنت الحملة التي قادتها إدارة مراقبة الأغذية بالقناطر الخيرية تحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية والدكتورة نادية دانيال مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية من متابعة أحد مصانع تعبئة الجبن الموتزاريلا والذى يقوم ايضا بتخزين بعض منتجات الألبان والكاتشب والمايونيز الخاصة ووضع بعض العلامات التجارية الكبرى.
وتبين وجود المصنع وسط الزراعات الواسعة على حدود المركز والبعيدة عن الحيز العمرانى وبالتفتيش تلاحظ وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية ( تهالك للحوائط والأسقف خشبية)، وجود ٢ غرفة تجميد لحفظ وتجميد قوالب جبن الموتزاريلا والرومى الذى يقوم المصنع بشرائه ثم بشره وتعبئته وبيعه للجمهور، مع عدم وجود ترخيص للمصنع.
كما تم ضبط ٥٠٠ كيلو جبن موتزاريلا سادة مبشور و٥٠٠ كيلو جبن ميكس موتزاريلا ورومى مبشور تحت التحفظ الصحى وسحب عينات منهم للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي من عدمه وتم تأييد الضبط من النيابة العامة كما تم سحب ٢ عينة كاتشب ومايونيز ايضًا للفحص والتحليل.
تأتي الحملات تحت رعايةالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبناءً على تعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالعمل المستمر حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وضرورة إستمرار الحملات التفتيشية.
عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».
عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.