رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر مواد "الصحفيين" بالدستور الجديد.. حرية التعبير.. وتملك الصحف.. مجلس وطنى مستقل للصحافة.. مادة خاصة بجرائم النشر.. ضمان الحصول على المعلومات.. الالتزام بالشفافية أهم المواد التى تقدمت بها النقابة


تقدم مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، بتسع مواد إلى لجنة الخبراء المخصصة لتعديل الدستور، علما بأن آخر موعد حددته اللجنة لتلقي المقترحات هو اليوم الأحد.


وتضمنت المواد التي ناقشها مجلس النقابة أمس ما يلي:

- حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب.

- الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة، تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

- الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووثائق الإعلام الرقمي مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة والقانون يضمن استقلال الصحافة والإعلام.

- تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منبرًا للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها.

- يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة، ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقي وسائل الإعلام، والمجلسان معنيان بصيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول وأخلاق المهنة، ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التي تملكها الدولة.

- لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في تلك الجرائم.

- تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية وللأفراد الحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حال الامتناع عن إعمالها، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحماية أمن البلاد والإضرار بمصالح خاصة أو حقوق معينة.

- للصحفيين والإعلاميين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها وفي مباشرة عملهم بحرية وأمان في مواقع الأحداث صونا لحق المواطنين في المعرفة ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو تقديم معلومات مغلوطة تقع في نطاق مسئوليته.

- لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب ( باب الحريات- فصل الصحافة والإعلام) للمشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
الجريدة الرسمية