بالأسماء، إخلاء سبيل 33 متهما بنشر أخبار كاذبة
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 33 متهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف.
وجاءت أسماء الصادر بحقهم القرار كل من: أحمد محمد أحمد على علام زيدان في القضية رقم القضية رقم 558 لسنة 2020، إسلام محمد عبد المنعم خورشيد، محمد صبحي بطيخ حسن في القضية رقم 855 لسنة 2021، أحمد عبد الرحمن محمد خلف في القضية رقم 2207 لسنة 2021، عبد الرحمن محمد إبراهيم مصطفى في القضية رقم 1539 لسنة 2022، عمرو فوزي عبد اللطيف محمد، فريد عزت عبد المنعم أحمد، كريم عبد السميع أحمد محمد في القضية رقم 1635 لسنة 2022، أحمد عبد السلام أحمد سلطان، أحمد علي محمود محمد جاويش، حسن عبد المنعم حسن إبراهيم، رضا أمين عطية أمين.
كما شملت القائمة: عبده لطفي حسن أبو سنة في القضية رقم 1691 لسنة 2022، أحمد حسن محمد أمين، أحمد محمد إبراهيم عبده، أسامة جمال علي عبده المليجي، أشرف عبد الخالق محمد علي، أنس كمال عبد الستار سليم، بدر حامد عبد الحميد محمد، حسن أحمد حمزة سليمان داود، حسن محمد محمود عطا، رجب محمد إبراهيم مصطفى، صلاح علي خضراوي علي، عبد التواب جارحي عيد سعد، عبد الحميد محمد سيد محمود، عمرو حسين عبد الله بهنساوي، عمرو محمد السيد فهمي، محمد حافظ إبراهيم علي، محمود عبد العاطي جاد الحق سيد في القضية رقم 1977 لسنة 2022، خالد عبد المحسن عبد الرحيم حسين، زياد السيد محمد محمود أبو الفضل، محمد أحمد عمار محمد في القضية رقم 2094 لسنة 2022، إسلام إيهاب عبد الرحمن في القضية رقم 2515 لسنة 2022.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.
أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها.
واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
من جانبه قال الخبير القانوني محمد ميزار، إن القانون يجرِّم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة وهي الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.
وأضاف ميزار أن مواد قانون العقوبات نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أوأوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وتابع: كما نصت المادة 102 مكرر على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.