رئيس التحرير
عصام كامل

قانون مهن الكيمياء الطبية، تعرف على شروط مزاولة التحاليل الطبية

شروط مزاولة مهنة
شروط مزاولة مهنة التحاليل الطبية، فيتو

قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية، تضمن قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية، ضوابط واشتراطات مزاولة مهنة التحاليل، ووضع عقوبات رادعة تصل لـ الحبس والغرامة الكبيرة لكل من خالف أحكام القانون وأجرى تحاليل طبية للغير بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. 

 

شروط مزاولة مهنة التحاليل الطبية

في هذا الشأن، نصت المادة الأولى من قانون  مزاولة مهن الكيمياء الطبية، وفقًا لآخر تعديل، على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:


1- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء فى مسائل أو تحاليل كيمائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.


2- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأي صفة عامة كانت أو خاصة.


3- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
 

الشروط الواجب توافرها في الطالب وفقا للقانون

1- أن يكون مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولى بها.
2- أن يكون حاصلا على:
•  بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية.
•  أو بكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو في العلوم ( الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية.
•  أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب أو الجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو فى الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية.
3- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية  من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين

وطبقا لقانون المنشآت الطبية، الصادر بالقانون  رقم 51 الصادر سنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.

وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر”.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية