تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على طفل بكمبروسر هواء بالإسماعيلية
كشفت تحريات النقباء محمد عبدالباسط وأحمد عوض الله معاوني مباحث مركز فايد في واقعة الاعتداء على الطفل باستخدام كمبروسر هواء، أثناء مزاح صديقه معه تفاصيل جديدة عن الواقعة.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها المقدم محمد سكر رئيس المباحث، أن المتهمين قاموا باستدراج الطفل إلى ورشة الكاوتش التي يعمل بها أحدهما، للعب معه.
وتابعت التحريات أن الصديقين استخدما مسدس الهواء فى اللهو على سبيل المزاح والهزار، وبعدها قام المتهمان والمجني عليه بعمل مأدبة طعام وبعد أن انتهى من الأكل مع المتهمين انصرف المجني عليه.
وأشارت التحريات أن المجني عليه شعر بإعياء شديد وبدأت آثار انتفاخ فى الجزء الأسفل من جسمه، نقلته أسرته على إثرها إلى مستشفى فايد التخصصي.
يذكر أنه قد تم ضبط المتهمين، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
تلقى اللواء محمد عبدالرحيم مدير مباحث الإسماعيلية إخطارًا من المقدم محمد سكر رئيس مباحث مركز فايد من مستشفى فايد التخصصي يفيد بوصول طفل ١٤سنة مصابا بتهتك في الأمعاء وحالته غير مستقرة، تم تقديم كل الرعاية للطفل وتم عمل اللازم جراء إصابته إثر نفخة بكمبروسر هواء.
وتوصلت تحريات النقباء محمد عبدالباسط وأحمد عوض الله إلى أن وراء ارتكاب الحادث كلا من عامل بورشة تصليح كاوتش وصديقه سائق توك توك ومقيمان بقرية فنارة التابعة لنطاق دائرة المركز.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمين ٢٤ ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.