الأحوال الشخصية، التفاصيل الكاملة لتعديل تشريعي يعاقب الأب بغرامة مالية
قانون الأحوال الشخصية، تضمن مشروع القانون الجديد بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، عدد من التعديلات المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام دعاوى النفقة، وإلزام الأب بها مع النص علي غرامة جديدة في حالة الامتناع.
نص مشروع القانون الجديد
حيث نص مشروع القانون على تعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 ليصبح نصها كالتالي: "أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامه شهريه تمثل نسبة 10% من قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها تبدأ من تاريخ صيروره الحكم نهائي أو من تاريخ علمه".
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على إن بعض الأباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقه يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وارهاق الحاضن ماديا ونفسيا.
وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية اشترط حتي تستطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوى حبس ان يكون الحكم نهائي أي بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها اما انتظار مدة الأربعون يوما لصيرورة الحكم نهائي أو استئناف الحكم وفي أغلب الأحيان يتم استئناف الحكم وتطول فترة التقاضي بين أول درجة والاستئناف لمدة عام.
إجراءات دعوى النفقة
وأضافت المذكرة: "أن الحاضن تكون في حاجة ماسة لتنفيذ النفقة للأنفاق على صغارها وحيث ان الصادر ضده الحكم له حق السداد في اي مرحله كانت عليها دعوى الحبس حتى لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثون يوما دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء على الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ اجراءات دعوي النفقه ثم الاستئناف ثم رفع دعوى حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.
وتابعت: أن أفضل سبيل لاجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها على أن تذهب تلك الغرامه إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.
المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000
وأشار السادات إلى أن المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000،" تنص علي أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".
نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.