حملة لشرطة المسطحات تضبط 5 مصانع ومخزنين لإنتاج الأعلاف والمنظفات والحفاضات المغشوشة
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية - الدقهلية".
وأسفرت جهودها في مجال (حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية") بمحافظة الدقهلية عن ضبط (2 مخزن – مصنع – شركة "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (166 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية – 48 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية) بدون بيانات مجهولة المصدر.
وفي مجال (حماية البيئة "الصحة العامة") بمحافظة القليوبية أمكن ضبط (4 مصانع "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (47,5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية – "7.7 طن - 671000 عبوة" مواد خام ومنتج نهائى لحفاضات أطفال قطنية ومناديل ورقية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات استثمارية ووهمية – "2 طن – 5000 زجاجة" مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي لزجاجات بلاستيكية تستخدم في تعبئة السوائل بدون بيانات ومعدة للتداول).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي هذا السياق قال أشرف ناجي المحامي والمستشار القانوني أن مباحث التموين تبذل جهدا كبيرا في مكافحة جرائم الغش التجاري بحملات المداهمة والتفتيش الدائمة للمحلات والمخازن لضبط السلع منتهية الصلاحية او مجهولة المصدر او الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأضاف ناجي: يجب التفرقة بين جريمتين، الأولى هي جريمة بيع أو عرض سلع منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو فاسدة، والثانية هي جريمة بيع أو عرض سلع مجهولة المصدر أو ليس لها فواتير او بيانات وفي الحالتين تعتبر جريمة غش تجاري ولكن تكون عقوبة الجريمة الأولى اشد نظرا لخطورة الجريمة علي الصحة العامة للمواطنين.
وتابع: وقد تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان أو كانت فاسدة وغير صالحة، كما نص قانون العقوبات فى مادته 116 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
وأوضح المستشار القانوني أن قانون مكافحة الغش والتدليس تصدى لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك ونص علي ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وأضاف: كما نص القانون في مادته الثانية بذات العقوبات علي كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان" كما صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر ويحظر القرار في مادته الرابعة تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.
واختتم بالقول: ويعاقب على مخالفة القرار بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين لعقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.