التفاصيل الكاملة للجمعيات العمومية للغرف السياحية وفق القانون الجديد
مجلس النواب، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجمعيات العمومية للغرف السياحية، وفقًا لتعديلات القانون الذي وافق عليه المجلس.
جاء في نص المادة (10) من مشروع القانون: يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
عقد الجمعية العمومية للغرف السياحية
وتنص المادة (11) على: تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.
وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.
كما حددت مادة (12) الاختصاصات بشأن الجمعيات العمومية، حيث تنص على:
تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:
1- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.
2- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.
3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.
4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.
5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.
6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.
وتنص المادة (13) من مشروع القانون على:
في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها.
عقد الجمعية العمومية غير العادية
ونصت المادة (14) على: تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أي من:
1- الوزير المختص.
2- رئيس مجلس إدارة الغرفة.
3- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
4- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابي، يقدم إلى مجلس الإدارة، مبينًا به أسباب الدعوة للاجتماع.
وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية في أجل غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها.
اجتماع الجمعيات العمومية
كما نصت المادة 15 على: يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.
وتنص المادة (16) على: إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة، تُصفَّى أعمالها، على أن تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضًا وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تصفية الغرفة والإجراءات اللازمة للتصفية.
وتنص المادة (17) على: تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مكان انعقادها، والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها، وإصدار قراراتها.
وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة التصويت بالجمعية العمومية، يدويًا أو إلكترونيًا حال استخدامه، مع مراعاة ما يلي:
1- أن يكون حق التصويت لممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسئول عنها التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانوني لها موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
2- عدم جواز الإنابة أو التفويض في عملية التصويت.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر هذه الموضوعات.
كما جاء في نص المادة (18): تلتزم الغرفة بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها، ويدعى مندوب عن كل من الوزارة المختصة والاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود، ويرفق بالإخطار جدول أعمال هذه الاجتماعات.
ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة والاتحاد بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها خلالها في غضون سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ عقد الاجتماع، وللوزير المختص ولمجلس إدارة الاتحاد الاعتراض على القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهما بها، ولا ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
وحسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موقف استمرار مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية في ضوء مناقشة مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها.
وتمت الموافقة على استمرار اللجنة المؤقتة التي شكلها وزير السياحة أمس في تسيير أمور الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.
موقف اتحاد الغرف السياحية بعد تعديل القانون
وأصبح نص المادة الثانية من مشروع القانون بعد التعديل: تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، خلال الجلسة العامة، إلى أن وزير السياحة، أصدر أول أمس الإثنين قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.