رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تعيين لجنة مؤقتة، البرلمان يحسم مصير اتحاد الغرف السياحية

مشاورات حسم المادة
مشاورات حسم المادة الخلافية بقانون الغرف السياحية، فيتو

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موقف استمرار مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية في ضوء مناقشة مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها.

ومشاورات الحكومة لحسم المادة الخلافية، فيتو 

وتمت الموافقة على استمرار اللجنة المؤقتة التي شكلها وزير السياحة أمس في تسيير أمور الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.

موقف اتحاد الغرف السياحية بعد تعديل القانون 

وأصبح نص المادة الثانية من مشروع القانون بعد التعديل: تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد  للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

وزير المجالس النيابية يحسم الخلاف بشأن موقف اتحاد الغرف السياحية، فيتو 

وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، خلال الجلسة العامة، إلى أن وزير وزير السياحة، أصدر أمس الأثنين قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

 

تعريفات قانون الغرف السياحية 

ووافق مجلس النواب، على المادة الأولى الخاص بالتعريفات.

 

وجاء نصها كالتالي مادة (1):

 

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبَيَّن قرين كل منها:

الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة.

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون السياحة.

الاتحاد: الاتحاد المصري للغرف السياحية.

الغرفة: الغرفة السياحية.

الشعبة: الشعبة المختصة بنشاط سياحي.

المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص

كما وافق المجلس على المادة (2) وتنص على: يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية.

ونصت المادة (3) على:

تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

 

كما تنص المادة (4) على: تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة.

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الغرف السياحية، فيتو 

ووافق المجلس على المادة (5) وتنص على: تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.

وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها. 

إلزام الشركات السياحية بتقديم شهادة عضوية 

كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد،يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر مالم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا.

 

ووافق المجلس على المادة (6): يُنشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد في الجدول العام.

 يُحدد مجلس إدارة الغرفة السياحية قيمة اشتراك العضوية

ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف في تاريخ العمل بهذا القانون يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفي جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وفقًا للمعايير والفئات التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد.

 

كما وافقت الجلسة على المادة (7) ونصها: للغرفة إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التي أنشأتها فنيًا وماليًا وإداريًا.

ويلتزم كل فرع بسياسة الغرفة التي يتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحي الذي تمثله في الإطار الجغرافي الواقع به.

وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

 

فيما تنص المادة (8) بعد موافقة المجلس على: للغرفة إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعددها، أو الارتباط بمصالح مشتركة معها، وذلك مع مراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحي الذي تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

وتتبع كل شعبة الغرفة التي أنشأتها فنيًا وماليًا وإداريًا، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التي تتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحي الذي تمثله.

وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الشعب وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

لا يجوز إطلاق مسمى غرفة سياحية أو شعبة سياحية في هذه الحالة

وتنص المادة (9) بعد موافقة المجلس على: لا يجوز إطلاق مسمى "غرفة سياحية أو شعبة سياحية" على غير الغرف أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.

 

بينما تنص المادة (10) على: يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة

وتنص المادة (11) على: تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية