القبض على صاحب شركة للنصب على راغبى العمل بالخارج بمصر القديمة
ألقت مباحث الاموال العامة ، القبض على صاحب شركة للنصب والاحتيال على راغبى العمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم بموجب تأشيرات عمل مزورة بمصر القديمة.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من3 أشخاص "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" بتعرضهم للإحتيال والإستيلاء على أموالهم من قبل صاحب شركة سفريات "يحمل جنسية إحدى الدول" - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وذلك بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج بموجب تأشيرات تجارية إلى إحدى الدول، وحال وصولهم للدولة قامت السلطات بإعادتهم للبلاد لعدم صحة تلك التأشيرات.
وبالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على راغبى السـفر للعمل بالخارج مـن خـــلال تســفيرهم للخارج بــموجب تأشيرات تجارية عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم بموجب تأشيرات عمل "على خلاف الحقيقة"، ومــن خلال ذلك النشــاط تمكن مــن إصــدار تأشيرات تجارية للمجنى عليهم نظير حصوله على مبلغ مالى.
و أشارت التحريات لمغادرة المتهم البلاد بتاريخ معاصر لإرتكاب الواقعة إلى إحدى الدول عبر ميناء القاهرة الجوى وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبط حال عودته للبلاد من إحدى الدول.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على و تم التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ إجراءات غلق مقر الشركة ملكه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.