رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة موظف لاتهامه بالتعدي على فتاة في مدينة نصر لـ 2 فبراير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنح أول مدينة نصر تأجيل محاكمة موظف لاتهامه بالتعدي بالضرب والسب على فتاة وإحداث إصابتها لخلاف حول ركن سيارة بالقاهرة إلى جلسة 2 فبراير المقبل


وكانت المتابعة الأمنية، رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص من التعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لخلاف حول ركن سيارة بالقاهرة.


و بالفحص تبين أنه في 5 ديسمبر الماضي حضرت لقسم شرطة مدينة نصر أول إحدى السيدات وأحد الأشخاص، مقيمين بدائرة القسم وأقرت الأولى بحدوث مشادة كلامية بينها وبين الأخير، بسبب قيامه بإيقاف سيارته بشكل يعوقها من استخراج سياراتها من موقف الانتظار، أسف ــــل العقار محل سكنهما، وتم الصلح والتراضي فيما بينهما ورغبة فى عدم الاستمرار فى الإجراءات القانونية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


و بتاريخ 11 ديسمبر حضرت الشاكية للنيابة العامة وعدلت عن أقوالها واتهمت الطرف الثانى بالسب والضرب وإحداث إصابتها بالوجه بسبب الخلاف على ركن السيارة  ، وبناءً على ذلك تم استدعاء المشكو فى حقه.

 

وبمواجهته بما سبق أقر بارتكاب الواقعة معللًا قيامه بذلك لتعدى الشاكية عليه أولًا بالسب والشتم والضرب دون إصابات وكسرها العمدى لمرآة سيارته، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه من ديوان القسم.

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

 

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 

 أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية