أول قرار ضد تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في أعمال التسول
أمرت النيابة العامة بالجيزة لرعاية الأحداث، بحجز تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالجيزة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقًا وقطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبصحبتهم (6) أطفال.
وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
عقوبات ضد التسول
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عقوبة بيع أو شراء الأطفال للتسول
و يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
السجن المؤبد لجرائم الخطف
ونصت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.