رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط إعارة أعضاء هيئة التدريس للعمل في جامعات خارج مصر

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

قانون تنظيم الجامعات، وضع عدة معايير واضحة لإعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية إلى نظيرتها بالخارج، كما أوضح مدى الإعارة ومدتها وكيف تحسب في فترات الخدمة، نهاية بآليات العودة للوظيفة الأساسية مرة أخرى. 

 

ضوابط إعارة أعضاء هيئة التدريس 

نصت المادة (85) من قانون تنظيم الجامعات على جواز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.

وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص، وتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي.

 

مدة الإعارة المتاحة لأعضاء هيئة التدريس 

نصت المادة (91)  قانون تنظيم الجامعات على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.

ووفقا للمادة (92) من قانون تنظيم الجامعات تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.

وطبقا للمادة (93) من قانون تنظيم الجامعات فإنه مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة فى أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية ومجلس القسم المختص.

وأشارت المادة (94) إلي إنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن الأمراض المزمنة، تكون لعضوية هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة.

وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن يرخص فى امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.

وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقا لم تبينه اللائحة التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية