النيابة تطالب بسرعة التحريات حول المتهمين بقتل سائق بالشرقية
طالبت النيابة العامة بمحافظة الشرقية بسرعة التحريات حول المتهمين بقتل شاب عشرينى خلال مشاجرة بموقف الأردنية الكائن بمدينة العاشر من رمضان لاستكمال التحقيقات.
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهمة القتل.
كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية تفاصيل مقتل سائق على يد شقيقين وتم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة.
إخطار مديرية الأمن
تلقى اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية إخطارا يفيد قيام شخصين بطعن سائق أثناء تواجده بموقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان بسلاح أبيض عدة طعنات غائرة فى القلب بنطاق موقف الأردنية الكائن بمدينة العاشر من رمضان ولاذوا بالفرار ما أدى إلى وفاته فى الحال.
انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبعمل التحريات الأولية تبين مصرع شخص يدعى"أحمد.ص.ال"25عاما جراء إصابته بـ 3 طعنات نافذة كما تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقين إثر نشوب مشادة كلامية بينهم بسبب خلاف على أولوية المرور داخل الموقف تطورت إلى مشاجرة عنيفة بينهم حيث أخرج أحدهما آلة حادة (مطواة) من بين طيات ملابسه وسدد عدة طعنات للمجنى عليه اودت بحياته علي الفور.
تمكنت القوات من ضبط الجناة والسلاح المستخدم في الجريمة وجرى نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة مشرحة مستشفى العاشر من رمضان الجامعي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
عقوبة البلطجة
جرائم البلطجة واستعراض القوة وترويع الأمنين من الجرائم التي عمل المشرع على التصدي لها عن طريق قانون العقوبات للتصدي لجريمة البلطجة بكل أشكالها؛ حيث تتدرج عقوبة البلطجة في قانون العقوبات، من الحبس سنة، وحتى عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.