رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس شاب بالشرقية 15 يوما بتهمة إدارة صفحة تنشر مقاطع مخلة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات في محكمة أبو كبير الجزئية محافظة الشرقية حبس شاب ثلاثينى 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وبث عليه مقاطع جنسية لعدد من النسوة يمارس عليهن أعمال القوادة وذلك من أجل عرضها على الرجال لعمل محادثات مقابل مبلغ مادي يرسل إليه من خلال خدمات فورى.

إخطار الأجهزة الأمنية

 

 تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بضبط شخص يدعي"محمد.ا.ال» 31 عاما (شقي خطر) لاتهامه بإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وبث عليه مقاطع إباحية (جنسية) لعدد من النسوة يمارس عليهن أعمال القوادة وذلك من أجل عرضها على الرجال لعمل محادثات مقابل مبلغ مادي يرسل إليه من خلال خدمات فورى.

وبضبط المتهم وبتضييق الخناق عليه اقر بارتكابه الواقعة لجذب الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييزعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقابل أجر مادي يتقاضاه نظير ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه،4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بممارسة أعمال منافية للآداب عبر الانترنت والتحريض على الفجور.

جريمة التحريض على الفسق والفجور 
 

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون الى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

 

الجريدة الرسمية