ضبط دجال بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج
ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر موقع "فيس بوك" والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج) بممارسة نشاطا إجراميا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على علاج المواطنين بالرقية الشرعية، والإعلان عن نشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى وكذا إنشاء مركز "بدون ترخيص" لعلاج المترددين عليه مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك، فضلًا عن تنظيمه لحملة تنظيف المقابر من أعمال السحر على مستوى محافظات الصعيد، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (4 قطع ورقية مدون بها خطوط وأرقام وحروف فى هيئة طلاسم وأحجبة يستخدمها المتهم فى نشاطه الإجرامى المُشار إليه - مبلغ مالى عملات أجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسته النشاط الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.