الأهلي يكشف حقيقة رفع الحجز على أموال عبد الله السعيد ومحامي اللاعب يعلق
كشف هاني زهران عضو فريق الدفاع عن اللاعب عبد الله السعيد، مدى تأثير حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي ببطلان لائحة النظام الأساسي لـ مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وعدم دستورية المادة 69، على رفع الحجز علي أموال موكله لاعب نادي بيراميدز.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر": "حكم الدستورية العليا لا يعني رفع الحجز علي أموال عبد الله السعيد ولكنه يتعلق بعدم دستورية بعض مواد قانون الرياضة أبرزها بطلان تخويل اللجنة الأولمبية بإصدار لائحة مركز التحكيم والتسوية الرياضي".
دعم موقف عبد الله بحكم الدستورية العليا
وتابع: سنستخدم حكم المحكمة الدستورية العليا في الجلسات القادمة بالمحكمة لرفع أمر الحجز على أمواله في البنوك، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في الإجراءات القانونية استنادًا إلى قرار الدستورية العليا، ونحن سنتحرك محليًّا ودوليًّا لرفع الحجز عن أموال عبد الله السعيد".
مصير مركز التسوية والتحكيم الرياضي
ومن جانبه قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي: إن مركز التسوية والتحكيم الرياضي سيظل قائمًا في اللجنة الأولمبية المصرية، بعد حكم الدستورية العليا.
أموال عبد الله السعيد
وأكد: حكم عبد الله السعيد لا يزال قائمًا والأرجح أن المحكمة الدستورية لن تمس حكم مركز التحكيم والتسوية الرياضي حفاظًا على الحقوق القانونية التي صدرت.
تعليق اللجنة الأولمبية المصرية
حذف مسؤولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، البيان الصادر بشأن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان لائحة النظام الأساسي لـ مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وعدم دستورية المادة 69، وذلك من على الصفحة الرسمية للجنة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وعلمت “فيتو”، أن مسؤولي اللجنة قرروا حذف البيان بعد دقائق من صدوره، بهدف انتظار حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، للاطلاع على كافة التفاصيل.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، أصدر بيان بشأن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان لائحة النظام الأساسي لـ مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
بيان اللجنة الأولمبية
وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالي:
يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم بالآتي:
أولا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
ثانيًا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيسًا لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم.
ثالثًا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزمًا للجميع بعد أن كان اختياريًّا من قبل.
رابعًا: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وقضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان لائحة النظام الأساسي لـ مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وعدم دستورية المادة 69، ليفتح باب التساؤلات حول مصير الأحكام التي أصدرها المركز منذ تأسيسه في العام 2017 بعد صدور قانون الرياضة.
مصير أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي
وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تنتظر الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، لحسم مصير الأحكام السابقة التي أصدرها، مؤكدا أن الحكم سيحدد هل سيتم إصداره بأثر رجعي وإلغاء الأحكام السابقة، أو تنفيذ القرار من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
حكم الدستورية العليا بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن " يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي نخالف الدستور
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.
وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.
وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.
وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض قررت إحالة قانون الرياضة إلى الدستورية للفصل في دستورية اختصاص اللجنة الأولمبية بإصدار لائحة مركز التسوية والتحكيم، في الدعوى المقامة من محمد غازي عليوة ضد حاتم حسين رئيس نادي المنصورة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي لنادي المنصورة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.