ضبط عاطل انتحل صفة مندوب شركة إبادة الحشرات لسرقة الشقق في عابدين
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجني عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم بمنطقة عابدين.
وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت استغاثة (إحدى السيدات) من داخل عقار بدائرة القسم، وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) حال قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته ( ٨ ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية).
وبسؤال المجنى عليها (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان) أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم وعرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالإستغاثة ولاذ بالفرار.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المُشار إليها وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة.
كما إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم.
وأقر بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهن اتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.