محكمة الأسرة تصدر قرارا لصالح موظف طالب طليقته برد قائمة المنقولات الزوجية
قضت محكمة الأسرة مستأنف بقبول الاستئناف المقام من زوج مخلوع بحكم محكمة من زوجته بأن ترد زوجته له قائمة المنقولات المبينة بالوصف، وفي حالة هلاك تلك المنقولات تؤدي إليه مبلغ ١٤٥ ألف جنيه و١٠٢ جرام ذهب بالإضافة إلى خاتم ألماظ ومحبس.
إلزام سيدة برد قائمة المنقولات
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعية أقامت دعوي خلع ضد زوجها، وأقرت برد ما تحصلت من مهر ومقدم صداق، وأن المحكمة في أول درجة قضت لصالحها بالحكم خلعٱ منه، ولم تتطرق إلي السبب الثاني من الدعوي، وهو ما دفع الزوج لرفع استئناف على الحكم بشقه الثاني.
وتابعت المحكمة أن المهر ومقدم الصداق المثبت بقسيمة الزواج هو مهر صورى تم بناء على اتفاقهم خشية من زيادة ما يتحصل عليه المأذون من رسوم عند عقد القران.
كشفت المحكمة في حكمها أن الشهود أكدوا أن ما جاء بقسيمة الزواج مجرد مهر صوري وأنهم لم يقوموا بمعاينة القائمة، كما قدم الزوج المخلوع فواتير ما جاء بالقائمة.
حيثيات حكم رد قائمة المنقولات
ألزمت المحكمة المستأنف برد للمستأنف ضدها المنقولات من حجرات نوم وسفرة وانتريه وأجهزة كهربائية و102 جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماظ ومحبس والمبينة بقائمة المنقولات الزوجيـة المودعة، في حالة وجودها عينا لأنه سلمها هذه المنقولات عينا أما إذا كانت قد هلكت فتلزم المذكورة برد مبلغ 145 الف جنيه قيمة المنقولات حسب أسعارها الموضحة بالقائمة وثمن 102 جرام ذهب عيار ٢١ وخاتم الماظ ومحبس حسب سعرهم في السوق وقت الأداء.
ما هي محاكم الأسرة؟
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.
2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.