رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل عامل وإصابة آخر على يد 3 أجانب في الأزبكية

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

جريمة الأزبكية، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل مقتل عامل وإصابة آخر على يد 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بمنطقة الأزبكية، وتبين أن المتهمين حاولوا سرقة متعلقاتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتم ضبط المتهمين.

مقتل عامل وإصابة آخر بالأزبكية 

وكان قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع عامل بمصنع رخام "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمحافظة القاهرة مصاب بطعنة بالصدر وقرر بأنه حال مروره بدائرة القسم وبصحبته صديقه عامل بمصنع رخام "يحمل جنسية ذات الدولة "، مقيم بذات العنوان "توفى متأثرًا بإصابته بطعنة بالصدر" فوجئ بقيام 3 أشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة " لا يعلم بياناتهم) بإستيقافهم اللإستيلاء على متعلقاتهما الشخصية ولدى رفضهما قاموا بالتعدى عليهما بالضرب ونتج عن ذلك إصابتهما والتى أودت بحياة الثانى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديدهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم (مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج)وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" والمستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف سرقة المجنى عليهمابالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة

ونقدم وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.

جريمة استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية