رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب مخزن حجب 11 طن سلع غذائية عن التداول بغرض الاحتكار في الجيزة

السلع الغذائية، فيتو
السلع الغذائية، فيتو

تمكن رجال مباحث التموين بالجيزة من ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع 11 طن سلع غذائية لحجبها عن التداول وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

حجب سلع غذائية بالجيزة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامة بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

 

وبتفتيش المخزن عثر بداخلة على (5 طن أرز أبيض "عينى"، 5.066 طن "مكرونة - سكر حر - عسل أسود"، 1.200 طن دقيق أبيض  "عينى"، 672 لتر زيت طعام) بدون مستندات معبأة داخل عبوات.

 

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات وتخزينها لحجبها عن التداول الأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.


أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية