ضبط 28 طن سلع غذائية مخبأة للبيع بأزيد من السعر واحتكارها
تحفظت الإدارة العامة لشرطة التموين، على 28 طن سلع غذائية “ أرز - دقيق - سكر” داخل مخازن محتكرى السلع بقصد حجبها عن الاسواق والبيع بأزيد من السعر فى المحافظات.
حجب السلع عن الأسواق
وكان اللواء محمد فتح الله مساعد الوزير لشرطة التموين تلقى اخطاراُ يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها 15 طن أرز أبيض - 15 طن "مكرونة – فول - لوبيا" وتم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة سوهاج وبحوزته كمية قدرها (3,94 طن "سكر حر، مسلى" - 4800 عبوة "تونة") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
احتكار السلع الغذائية
وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة سوهاج وبحوزته كمية قدرها (2,11 طن أرز أبيض) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة أسوان وبحوزته كمية قدرها (5,97 طن أرز أبيض) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.
بيع بازيد من السعر
وتم ضبط المدير المسئول عن مخبز سياحى- بمحافظة المنوفية وبحوزته كمية قدرها (2 طن دقيق أبيض) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».
عقوبة الغش التجاري
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.