ضبط 14 طن دواجن فاسدة بالجيزة قبل بيعها للمواطنين
صادرت الادارة العامة لشرطة التموين، 14 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مجزرين وثلاجة لحفظ السلع الغذائية فى الجيزة.
العثور على أطنان من الدواجن الفاسدة بالجيزة
كان مدير الإدارة العامة لشرطة التموين اللواء محمد فتح الله تلقى اخطارًا يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (6,3 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
كما ضبط مالك ثلاجة لحفظ الدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (5,1 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
وضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن.. بمحافظة الجيزة).. وبحوزته كمية قدرها (2,15 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
عقوبة غش الأغذية بقانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".