حبس مستريح الأدوات الصحية في الأزبكية 3 سنوات
قضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار محمد سليمان، بحبس مستريح الأدوات الصحية بالازبكية 3 سنوات على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية قدرت قيمتها بـ 6 مليون جنيه.
اتهامات وجهتها النيابة لمستريح الادوات الصحية
وأسندت النيابة العامة إلى مستريح الأدوات الصحية واخر أنه فى يوم غضون عامی ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم محمد محمود ، محمد عبد البصير، محمد صلاح، محمود السيد، عصام عبدالمنعم وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بأن استعملا طرق احتيالية من شانها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث أن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة ٣٣٦ / ١ عقوبات.
مستريح الادوات الصحية ينكر الاتهامات
وباستجواب المتهم ع.م انكر ما نسب إليه من اتهام وقرر انه مالك لشركة للادوات الصحية وأنكر صلته بشركة للمواد الغذائيه وأنها خاصه بنجله أحمد المقيم بامريكا، وبمواجهته بتقديم المجنى عليهم حوالة مالية حولت له من نجله احمد لحساب شركته بمبلغ ( 119 ألف دولار استخدمت في النصب عليهم أقر بقيامه باستلام تلك الحواله من نجله لحسابه وقرر بعدم علمه بكيفية حصول المجنى عليهم على تلك الحواله، وأن سبب تلك الحواله قيامه بتصدير مواد غذائية لنجله احمد مقابل تلك الأموال حيث أورت تحريات المباحث النهائية التى توصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهمان بالاستيلاء على أموال المجنى عليهم وايهامهم بتوظيفها مقابل فوائد ماليه وقيام عدد من المواطنين بالتردد على شركته للادوات الصحية والمملوكة للمتهمين مطالبين باموالهم.
عقوبة النصب علي المواطنين
وتنص المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد،بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
جريمة تزوير أو استعمال محرر مزور
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهلذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أواستعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرهاتحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكررًا على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أوغيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.