إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بعين شمس
أصيب شقيقين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين 5 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة عين شمس، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة.
مشاجرة بعين شمس
وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
إصابة شخصين في مشاجرة عين شمس
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول 3 أشخاص (عامل خردة "بحوزته فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار - شقيقيه"أحدهما مصاب بجروح بالوجه، والآخير مصاب برش خرطوش وجرح قطعى")، وطرف ثان شخصين ("بحوزته أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) جميعهم مقيمون دائرة القسم.
ضبط طرفي مشاجرة عين شمس
وتبين إن المشاجرة نشبت بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقة بينهما، تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام الأسلحة النارية المُضبوطة، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المُشار إليها.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».