قانون الأحوال الشخصية، الأزهر يوافق على توثيق الطلاق وصحة وقوعه شفويا
قانون الأحوال الشخصية، أعادت تصريحات المستشار عمر مروان وزير العدل، حول موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء بشأن توثيق الطلاق، الجدل مجددا عن صحة الطلاق الشفوي، وهل يقع الطلاق الشفهي على الإطلاق أم لا بد من توثيقه؟
وبحسب تصريحات وزير العدل المستشار عمر مروان أمام الرئيس السيسي خلال افتتاح، مصنعي الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبو رواش فإنهم مطمئنون لكل الأحكام الموجودة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
موقف الأزهر من وقوع الطلاق الشفوي
وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع أن المشيخة ودار الإفتاء بالفعل أرسلا موافقتهما على صحة وقوع الطلاق الشفهي، وأن هذا الطلاق يقع ولا جدال في ذلك، ولكننا تركنا آلية تنفيذ هذا الطلاق وفق ما يراه المشرع.
وكشف المصدر الخاص في مجمع البحوث الإسلامية، أن الدولة متجاوبة مع رأي الدين في مسألة الطلاق الشفوي، حسب فتوى الأزهر ودار الإفتاء.
توثيق الطلاق الشفوي
أما عن توثيق الطلاق، كشرط لوقوعه، وعدم الاعتداد بـ الطلاق الشفوي، وهو ما أثار حفيظة الأزهر وقت إثارة القضية، ومع قرب صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، فكشف المصدر أن ما تردد في السابق عن موافقة هيئة كبار العلماء على عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي غير صحيحة على الإطلاق.
وأوضح أن هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء أكدتا أن الطلاق الشفوي يقع ولا جدال في ذلك طالما اكتملت أركانه، وأنه يمكن للدولة أن تتخذ من الإجراءات القانونية بما يكفي لإلزام الزوج بتوثيق طلاقه خلال مدة مُحددة من ثُبوت وقوع الطلاق الشفهي.
أزمة الطلاق الشفوي
وبدأت أزمة توثيق الطلاق عام 2017، حيث تسبب الطلاق الشفوي في أزمة واسعة، بعد مطالبات بإصدار قانون يقضي بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون - أي حظر الطلاق شفويا.
وبعدها أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا قالت فيه، إن الطلاق شفويا مستقر عليه منذ عهد النبي، وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي، دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
وأكدت الهيئة، أنه على المُطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظًا على حقوق المُطلقة وأبنائها، ومن حق ولي الأمر شرعًا، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرار بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وأشارت إلى أن ظاهرة شُيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المُستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأن كافة إحصاءات الطلاق المُعلن عنها، هي حالات مُثبتة ومُوثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.