قانون العمل، لجنة برلمانية تلزم بمنح شهادة للمتدرب بالتشريع الجديد
قانون العمل، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 24 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تلزم جهات التدريب بمنح العامل شهادة تفيد اجتيازه العملية التدريبية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة.
وتنص المادة (24) بعد الموافقة عليها: تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة.
وتعتمد تلك الشهادة من الجهة الإدارية المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسين جنيها.
فيما قررت اللجنة تأجيل المادة (25) لمزيد من الدراسة، والتي تنص على الآتي:
يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.
شروط منح التراخيص
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختصة، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجي المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
سن المتدرج لا يقل عن ١٤ سنة
ووافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت بتقرير مجلس الشيوخ، وتنص على: يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.
وناقشت اللجنة المادة (27)، وأضافت عبارة "وتوضع صورة منه فى الجهة الإدارية المختصة"، وتنص المادة على الآتي: يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، وتوضع صورة منه في الجهة الإدارية المختصة، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.
إخطار المتدرج بانتهاء الاتفاق
كما أضافت اللجنة عبارة "ويشترط أن يخطر الطرف الآخر كتابة"، في الفقرة الثانية من المادة (28)، لتنص المادة (28) على الآتي: لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر كتابة بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
وتنص المادة (29) كما وافقت عليها اللجنة على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بـ الإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.