رئيس التحرير
عصام كامل

العثور على 6.4 طن لحوم وكبدة فاسدة فى الجيزة

العثور على 6.4 طن
العثور على 6.4 طن لحوم وكبدة فاسدة فى الجيزة،فيتو

تمكنت مباحث التموين، من ضبط 6.4 طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى محافظة الجيزة قبل طرحها بالأسواق وإدخال الغش على المواطنين. 

وكانت معلومات اكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين مفادها قيام مسئولى ثلاجات ومفرومة ومصنع لتصنيع اللحوم بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط  المدير المسئول عن مفرمة لإنتاج وتصنيع مصنعات اللحوم "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (3,525 طن "كبدة مجمدة - مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط مالك مفرمة لإنتاج وتصنيع مصنعات اللحوم "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (2,925 طن "كبدة مجمدة - مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.  

عقوبة غش الأغذية  بقانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار. 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

الجريدة الرسمية