هل يجوز للزوج الطعن أو الاستئناف على حكم الخلع؟
بعض الأزواج الذين يتم الحكم ضدهم في دعوى الخلع، من محكمة الأسرة، يكون سؤالهم الأساسي هل يجوز استئناف على حكم الخلع؟
الطعن علي حكم الخلع
وللإجابة على هذا السئوال قال المحامي علي نبيل: ينص القانون رقم 1لسنة 2000 في الفقرة الأخيرة من المادة بأنه لايجوز الطعن على حكم الخلع، وإن الجائز قانونا طبقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هو الاستئناف على الحكم، طبقا لقانون الأحوال الشخصية إذا كان هناك بطلان في الإجراءات أو خطأ.
وتابع: يقوم المستأنف بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التي صدرت الحكم، ولا يتطرق المستأنف إلى موضوع الدعوى والمتمثل في خلعه، لكون حكم الخلع لا يجوز الاستئناف أو الطعن عليه، وفى الغالب هذه الدعاوى لا تقبل.
وأضاف: البطلان في الإجراءات أو الخطأ، يتمثل في إعلان المخلوع بالدعوى في مكان سكن غير مقيم به مع علم المدعية بذلك.
واستطرد: من المعروف أن دعاوى الخلع لم تلزم توافر سبب للطلاق، فمجرد تدوين المدعية عبارة استحالة العشرة معه أي إنها ترفض استكمال حياتها معه مقابل التنازل عن كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتي العدة والمتعة فالمحكمة تحكم لصالحها، فلهذا لم يعطى القانون الحق للمدعى عليه بالطعن أو الاستئناف على الخلع لرغبة المدعية في عدم إكمال حياتها معه.
قانون الأحوال الشخصية
موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.
2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.
رفع دعوى نفقة صغار
يمكن للمرأة حال عدم رغبتها إقامة دعوى طلاق، وامتناع زوجها عن دفع نفقة معيشة لأطفاله، مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، عملا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
بيع الأثاث بدون علمها
وفي حالة نقص أو بيع أي شيء من أثاث المنزل من قبل الزوج دون موافقة زوجته وأخبارها، فيحق لها رفع جنحة تبديد منقولات لأن المنقولات الزوجية تعتبر على سبيل الأمانة بالنسبة للزوج (وفقا لقائمة المنقولات).
تحريك دعوى مصاريف مدارس
وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس، وذلك غير ملزم لها برفع دعوى طلاق.
دعوى على الزوج البخيل
وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
دعوى شراء ألعاب للطفل
في حالة تذمر الأب ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره في محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، لتأثير رفض والده أن يشتري له ألعابًا مثل أصدقائه الصغار على نفسيته بالسلب.