محكمة الأسرة تغرم أما 5 آلاف جنيه لامتناعها عن تنفيذ حكم رؤية
قضت محكمة الأسرة في زنانيري بتغريم سيدة “د.م” مبلغ مالي بعد امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي بتمكين طليقها من رؤية ابنه.
كان الأب قد رفع دعوي رؤية لابنه الصغير مرة كل أسبوع، إلا أن زوجته امتنعت عن التنفيذ لمدة 6 أسابيع، فرفع ضدها دعوي تعويض له للأضرار المادية والأدبية التي ألمت به من جراء عدم تنفيذها حكم رؤية ابنه الصغير.
وحكمت له المحكمة بإلزام طليقته بدفع مبلغ ٥٠٠٠ جنيه له تعويضا عن الأضرار التي أصابته جراء امتناعها عن تمكينه من رؤية ابنه الصغير.
ودعوى الرؤية تعتبر من الدعاوى التي لابد من صدور حكم بها، أي أنها لن ترفض من قبل المحكمة بل ستحكم برؤية الطفل في المكان الذي يحدده الأب في عريضة الدعوى، بشرط أن يكون مكانًا صالحًا للطفل، ونوضح الخطوات اللازمة لذلك وهي كالتالي:
أولًا- تقديم طلب تسوية لمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لحضور الأب والأم لمكتب تسوية موضوع الرؤية وديا.
ثانيا- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين في الميعاد الذي حدده الاخصائي المختص.
ثالثًا- في حالة عدم التسوية يتقدم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، ويتم الحكم بتحديد مكان عام “يفضل نادى رياضي أومكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل” قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معد لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف.
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعونعلى أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة،ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون منعددٍ كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.