قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مخالفات تؤدي لسحب تراخيص الصيد
قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف استغلال البحيرات الاستغلال الأمثل باعتبارها ضمن الموارد المائية الهامة التي تمتلكها الدولة، وجزء أساسي في زيادة الإنتاج السمكي، كما عمل القانون أيضًا على تنظيم حركة الصيد وآليات عمل المراكب الخاصة بهذه المهنة، وذلك بشروط معينة نرصدها في السطور التالية:
نصت المادة (34) من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أي مركب فى الصيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده، كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلًا على بطاقة صيد، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.
الإعفاء من الحصول على بطاقة الصيد
وأشارت المادة (35) من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى أنه يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث صنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
حالات سحب ترخيص الصيد
ووفقا للمادة (36) قانون حماية وتنمية البحيرات، فإنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًّا.
وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أي أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًّا.
عقوبة التعدي على أراضي البحيرات
شدد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي أقره مجلس النواب، عقوبة التعدي على أراضي البحيرات أو إقامة أي أنشطة عليها بالمخالفة للقانون.
واستثنى القانون تطبيق العقوبة في حالات التعدي حال وجود ترخيص كما حدد القانون شروط ممارسة مهنة الصيد.
شروط ممارسة مراكب الصيد لعملها
وتضمن القانون، عدة قواعد وشروط محددة لممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، منها:
1- أن تكون مركب الصيد حاصلة على رخصة.
2- أن يحصل الصياد على بطاقة صيد
3- كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ونصت المادة 47 من القانون على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة الآف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًّا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.