رئيس التحرير
عصام كامل

7 موارد مالية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية..تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بعد إقراره بمجلس النواب العام الماضي، موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية


وجاءت تلك الموارد وفقا لنص القانون كالتالى:

مادة (٨):
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1. ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2. حصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3. القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4. حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5. حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6. عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.

ونصت المادة (2) من القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” تكون لها الشخصية الاعتبارية ً وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.


ووفقا للقانون، يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى:

١ – وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.

٢ – استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

٣ – منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.

٤ – العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

٥ – وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

٦ – وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

٧ – إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

٨ – إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

٩ – تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

١٠ – العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.

١١ – إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٢ – التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

١٣ – اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.

١٤ – تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

١٥ – إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.

١٦ – وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.

١٧ – الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

١٨ – إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأي مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ في شأن الموانئ الجافة والتخصصية.

١٩ – إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.

 

الجريدة الرسمية