النيابة تواصل التحقيق مع ربة منزل متهمة بالشروع في قتل زوجها بروض الفرج، تطلب التقرير الطبي للمصاب،والمتهمة: سرق فلوس بحوشها للزمن
تواصل نيابة روض الفرج التحقيق مع ربة منزل لاتهامها بالشروع في قتل زوجها طعنا بسكين بسبب أخذه أموالا دون علمها، وطلبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه لتحديد نوع إصابته وهل تستلزم علاج 21 يوما أم لا.
اعترافات المتهمة بالشروع في قتل زوجها
وقالت المتهمة إن زوجها من مدمني المواد المخدرة ويسرق الأموال دون علمها لشراء المخدرات، مشيرة إلى أنها تقوم بادخارها فيما يقوم هو بسرقتها.
وأضافت المتهمة أنها سبق ونبهت على زوجها بأن هذه الأموال تدخرها للأزمات ولكنه يمد يده عليها ويسرقها قائلة “ أنا أحوش وهو يسرق عشان كيفه”.
وكان قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة تلقى إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها سائقا مصابا بجرح نافذ بالصدر إثر إدعاء مشاجرة.
سبب طعن ربة منزل زوجها
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب، وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما لقيام الأول بأخذ مبلغ مالى خاص بالثانية دون علمها، تطورت إلى مشاجرة.
وتبين من التحريات أن ربة المنزل تعدت على زوجها باستخدام سلاح أبيض سكين مما أسفر عن إصابته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.