الاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة شروع عاطل في قتل زوجته بأوسيم
استمعت النيابة العامة في الجيزة إلى أقوال شهود العيان في واقعة اتهام عاطل بالشروع في قتل زوجته بعد تسديد عدة طعنات لها بسبب خلافات أسرية في منطقة أوسيم.
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة للوقوف علي أسباب وملابسات وقوعها، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الجريمة.
عاطل يشرع في قتل زوجته بأوسيم
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنقل ربة منزل إلى المستشفى بعد شروع زوجها في قتلها وتسديد عدة طعنات لها داخل منزلها في منطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم، وتم ضبط سلاح الجريمة.
وبإجراء التحريات، تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الشروع في قتل زوجته، وتحرر محضر بالواقعة.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».