الضوابط اللازمة لإنشاء شركة التصكيك السيادي بالقانون
قانون الصكوك السيادية، يعد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليها وذلك بعد إحالته من مجلس الشيوخ، ليقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه من أجل العمل به، ليواكب التغيرات العالمية في مجال إصدار شهادات التنمية المستدامة، خاصة أن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى مجال إصدار السندات الخضراء، التي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة.
الضوابط المختصة بإنشاء شركة التصكيك السيادي
وتضمن قانون الصكوك السيادية عددًا من الضوابط المختصة بإنشاء شركة التصكيك السيادي، حيث نص على أن تلتزم شركات التصكيك السيادي طوال مدة بقائها بعدد من الضوابط الآتية:
- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.
- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
ويعد الهدف من القانون أن تسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
تشكيل لجنة الرقابة لشركات التصكيك السيادى
وحددت المادة 19 من قانون الصكوك السيادية، تشكيل لجنة الرقابة من رئيس من ذوي الخبرة الاقتصادية و6 أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوي الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانوني، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوي الخبرة في الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.
ويجوز ضم خبير أجنبي من ذوي الخبرة فى التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
شرط موافقة العضوين المصريين
وفي جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوي الخبرة في الشريعة الإسلامية على الأقل.
كما أوضح القانون اختصاصات لجنة الرقابة بما يأتي:
إجازة الأصول محل التصكيك بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
التحقق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التي تطلبها من الجهات المعنية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى، وفقًا لأحكام هذا القانون.