أبرزها توفير السيولة.. خبير يكشف مزايا الصكوك السيادية
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أنه تمت الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠٢١.
وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة والصكوك السيادية هي أداة تمويلية جديدة على السوق المصري.
والهدف منها:
أولًا: توفير السيولة والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بالموازنة العامة.
ثانيًا: جذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقا للشريعة الاسلامية.
ثالثًا: تخفيض تكلفة التمويل للمشروعات.
رابعًا: تحقيق المستهدف المطلوب وتنفيذ المشروعات التي تهدف لتحسين معيشة المواطنين.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، التي بالتعاون مع الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل النواحي القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
وألمح الوزير، إلى أن الصكوك السيادية تُصدر وفقا للصيغ التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطة به ومنها صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها من شركة التصكيك السيادى؛ لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة من مورد أو مالك، وصكوك الإجارة التي تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصول ويبرم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بقصد تأجيرها إلى الجهة المصدرة بموجب عقد إجارة، وصكوك الاستصناع التي تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة، وصكوك الوكالة التي تصدر على أساس عقد وكالة في الاستثمار في حقوق الانتفاع بالأصول، ويجوز للجهة المصدرة الجمع بين صيغتين أو أكثر من تلك الصيغ للإصدار الواحد، ويجوز أيضًا للجهة المصدرة إصدار الصكوك السيادية بكافة أنواعها بما في ذلك الصكوك الخضراء أو صكوك تنمية مستدامة شريطة إجازة لجنة الرقابة.
أوضح أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة سوف تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها ويتبع في ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها ذات الإجراءات المتبعة بشأن ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على سندات الخزانة العامة، لافتًا إلى أنه يحق لمالكى الصكوك السيادية خلال مدة الإصدار الأرباح أو العوائد الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك والقيمة الاستردادية في نهاية مدة الصك السيادى أو في تاريخ الاسترداد المعجل، وتداول الصكوك السيادية وفقًا لصيغ إصدارها وتكوين مجموعة لمالكى الصكوك لحماية المصالح المشتركة لأعضائها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.