رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع عامل ونجله المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالسلام.. المتهمان: ملقناش غير مياه ومشفناش آثار.. وسر الحجر الجيري

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

أدلى عامل ونجله متهمان بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.

وأكد المتهمان أن أحد جيرانهم رأى في منزلهم جير مختلف عن الموجود حاليا فقال لهم إن منزلهم يحتوي على آثار.

سر الحجر الجيري

وأضاف المتهمان أنهما في البداية لم يصدقا ما قاله جارهم واقترح عليهم أحد الأشخاص استقدام دجال لكشف ما هذا الشيء هل هو حجر جيري عادي أم أنه فرعوني.

مياه وليس آثار

وأشار المتهمان إلى أنهما بالفعل جلبا الدجال الذي قال لهما بإن هناك مقبرة أثرية تقع أسفل المنزل وحدد لهم المكان الذي يجب التنقيب فيه وبالفعل اشتروا الأدوات من سوق السبتية وبدأوا في مباشرة أعمال الحفر إلا أنه تم ضبطهم قبل استكمال التنقيب.


وأوضح المتهمان أن كل ما وجدوه خلال الحفر هو مياه ولم يعثروا على أي آثار.

التنقيب عن الآثار بالسلام

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا بوجود أعمال حفر وتنقيب عن آثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عامل وابنه ينقبان عن الآثار بالسلام

وبالانتقال والفحص تم ضبط (عامل، ونجله مقيمان بدائرة القسم) أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالطابق الأرضي داخل العقار محل الواقعة "ملك أحدهما " وعثر بداخله على (حفرة - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار

واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرث حضاري، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.

ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. 
نص القانون على أن:" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية