رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يحل لغز مقتل طفلة وإصابة شقيقتها فى الهرم

جثة طفلة، فيتو
جثة طفلة، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى حل لغز قيام ملثمين بقتل طفلة ومحاولة خنق شقيقتها بمنطقة الهرم، وتبين عدم صحة الواقعة، وإن شقيتهما الثالثة وراء ارتكاب الواقعة بسبب سوء معاملة والدها لها، وتمكن رجال المباحث من ضبطها.

مفتل طفلة وإصابة شقيقتها بالهرم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول طفلة مصابة بحالة اختناق وشقيقتها التي تصغرها بنحو سبع سنوات جثة هامدة بها طعنات متفرقة بالجسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبسؤال والدى المجنى عليها والمصابة أقرا عدم تواجدهما وقت الوفاة وأن ابنتهما الكبرى "14 سنة" كانت رفقتهما.

ملثمان وراء مقتل طفلة الهرم

وبسؤال الفتاة، أدعت إن ملثمين اقتحما الشقة بغرض السرقة، وأنهما قتلا اختها الصغيرة ذات الـ5 سنوات وخنقا الثانية وفرا هاربين.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

 

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين عدم تردد أحد على مكان الواقعة، وعدم صحة رواية الفتاة.

فتاة الهرم تعترف بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى

بتطوير مناقشة الفتاة وسماع رواية المصابة، تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة بسبب سوء معاملة والدها لها، وأرشدت عن السكين المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل فى القانون المصري

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل

جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية