التصالح في مخالفات البناء، تعرف على الحالات المستثناة من إجراء المعاينة الميدانية لتقنين الأوضاع
التصالح في مخالفات البناء، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على المادة الثامنة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، والتي تختص بالاستثناء من المعاينة الميدانية في القرى والتوابع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية.
وأصبح نص المادة (8) بعد تعديلها: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.
وشهدت المادة (8) من مشروع القانون، في اجتماع أمس الأثنين، جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.