رئيس التحرير
عصام كامل

تطوير مشروعات البنية التحتية، الوجه الآخر لصندوق الوقف الخيري

وزارة الأوقاف تشرف
وزارة الأوقاف تشرف على الصندوق الخيري، فيتو

يهدف صندوق الوقف الخيري إلى معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

 

ونص قانون صندوق الوقف الخيري، في مادته الأولى على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

 

أهداف الصندوق 

ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية والصحية والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومنها:

 

١ - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

 

٢ - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

 

٣ - المساهمة في تطوير العشوائيات.

 

٤ - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين.

 

٥ - المساهمة في الحالات الأولى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف.

 

لكن يستلزم الموافقة على ذلك الآتي: 

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وعضـوية كـل مـن:

 

- وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه.

 

- عضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.

 

- عضوين يرشحهما وزير الأوقاف علي أن يكون أحدهما من داخل الوزارة.

 

- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.

 

- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية

 

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق.

الجريدة الرسمية