النيابة تواصل التحقيق مع طبيب إجهاض كرداسة.. والمتهم يعترف: عملت كده عشان الفلوس.. وما هي العقوبة المتوقعة؟
تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع طبيب نساء وتوليد لقيامه بعمليات إجهاض داخل مركز ولادة خاص به بإحدى القرى بمنطقة كرداسة، ثم يتخلص من الأجنة حرقا أو إلقائها للكلاب.
وامرت النيابة بمعاينة المركز وتشميعه وندب خبراء الادلة الجنائية.
واعترف المتهم امام النيابة العامة بانه احترف ذلك النشاط لكسب اموال غير شرعية وادارة العيادة بمساعدة اخرين.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة تجديد حبس المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيق
طبيب نساء وتوليد بكرداسة
وردت معلومات للمقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة يفيد قيام طبيب نساء وتوليد صاحب مركز ولادة خاص، بإجراء عمليات إجهاض للسيدات ويتخلص من الأجنة حرقا أو بإلقائها للكلاب بإحدى القرى بدائرة المركز.
وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة المعلومات، وبإجراء التحريات تبين صحتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مركز الولادة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه و5 آخرين معاونيه، وبتفتيش المركز عثر فى السطح علي 3 أجنة داخل برميل في حالة تفحم، كما تم ضبط عدد من الأقراص المخدرة، وفتاة أجرت عملية إجهاض حمل.
وتم اقتياد المتهمين الى ديوان المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
العقوبة
من جانبه نظم القانون المصرى الإجهاض بالمواد ٢٦٠ وحتى ٢٦٣ تنظيم وافيا، فهى قد تكون جنحة حين تقرر المراة الحامل بنفسها أو برضاها تناول ما يعمل على إجهاضها أو بمساعده غيرها ولو بالإرشاد عن وسيلة للإجهاض، تعد من الفاعلين الأصليين فى الجريمة، وتكون العقوبة الحبس من ٢٤ ساعة إلى ٣ سنوات طبقا لنص المادة ٢٦١ عقوبات، التى تنص على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أم لا، يعاقب بالحبس، لكن إذا اقترن الإجهاض بالعنف أو كان الجانى طبيبا أو قابلة، تتحول الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد بين حديه ٣ و١٥ سنة، ولا عقاب على الشروع فى الإجهاض، لعدم تجريم ذلك قانونا، ويكون مباحا الإجهاض فى حالة وحيدة، إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم، فحياتها أولى بالرعاية من حياة الجنين.