ما حكم الكلام في التليفون بالحمام أثناء قضاء الحاجة؟ الإفتاء تجيب
حكم الكلام في التليفون في الحمَّام.. يرغب البعض في معرفة حكم التحدث في الحمام أو الكلام في التليفون أثناء قضاء الحاجة.
حكم الكلام في التليفون في الحمَّام
الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إنه لا ينبغي الحديث داخل الحمام لا سيما إذا كان لغير حاجة، والمتحدث قد لا يخلو كلامه من ذكر الله تعالى، ولا يشرع ذكر الله تعالى داخل الحمام، لأنه مكان مستقذر، هذا عن الحديث في غير حالة قضاء الحاجة.
وأضاف «عبدالسميع»، فى إجابته عن سؤال «هل الكلام فى الحمام حرام؟»، أن الكلام فى الحمام غير لائق، فالحمام هو مكان لقضاء الحاجة، وبالتالي لا ينبغي أن نطول فيه ولا نحكى فيه فهذا يأخذ حكم الكراهة وأنه خلاف الأصل لكنه ليس حرامًا.
وأشار إلى أنه قد نص أهل العلم على كراهة الحديث أثناء قضاء الحاجة إلا لمصلحة، كما ذكروا استحباب السكوت أيضًا إلا لمهم، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ولو بغير ذكر، أو رد سلام للنهي عن التحدث على الغائط، ولو عطس حمد بقلبه فقط كمجامع، فإن تكلم ولم يسمع نفسه فلا كراهة.
حكم التحدث في الحمام
دار الإفتاء كشفت أنه يُكره الكلام مطلقًا لمَن في الحمَّام حال قضاء الحاجة، إلَّا لضرورة؛ كتحذيرٍ من حريقٍ، ونحو ذلك؛ وذلك لمخالفته الآداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها المسلم في مثل هذه الأحوال، ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي في هذا المكان، والكلام ينافي ذلك.
وأوضحت الدار أنه الإسلام أمر بستر العورة، والتواري عن الأعين عند كشفها لقضاء حاجة؛ فقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]؛ فدلَّت الآية بعمومها على وجوب ستر المكلَّف عورته عن الأعين، ولو كان خاليًا في ظُلْمة. ينظر: "تفسير الطبري" (12/ 391، ط. مؤسسة الرسالة)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 396، ط. دار الكتب العلمية).
وقد ورد من الأخبار ما يدلُّ على النَّهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة؛ منها: ما أخرجه أبو داود في "سننه" عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنَّه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، فسلَّم عليه، فلم يرد عليه حتَّى توضَّأ، ثم اعتذر إليه؛ فقال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ. أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ».
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 100، ط. دار الحديث): [وهو يدلُّ على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبًا؛ كردِّ السلام، ولا يستحقُّ المسلم في تلك الحال جوابًا] اهـ.
وما رواه أبو داود -واللفظ له- وابن ماجه في "سننيهما" والحاكم في "مستدركه" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».
قال العلامة المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" (2/ 63، ط. إدارة البحوث العلمية بالهند): [والحديث دليلٌ على وجوب ستر العورة، والنَّهي عن التَّحدُّث حال قضاء الحاجة] اهـ.
حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة
واستدلالًا بهذه الأحاديث نصَّ الفقهاء على كراهة التَّحدُّث أثناء قضاء الحاجة إلَّا لضرورة؛ لما يقتضيه حال قاضي الحاجة من التَّستُّر والتَّخفِّي.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته المسماة رد المحتار" (1/ 343، ط. دار الفكر): [(قوله: ويُكره.. التَّكلُّم عليهما)؛ أي: على البول والغائط] اهـ.