أحيلت أوراقه للمفتي.. اليوم الحكم على عاطل لاتهامه بجريمة قتل في السلام
تصدر اليوم الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة الحكم على عاطل محال أوراقه للمفتى لاتهامه بقتل مواطن في مدينة السلام.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 17 يناير 2015 اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهما بالإعدام، بقتل المجنى عليه ر. ج. عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص مطرقة، واستدرجوه للعقار الخاص بهم، وما إن ظفروا به حتى عاجله الأول بضربه من تلك الأداة على خلفية رأسه قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته.
شراء وحدة سكنية
وكشفت التحريات قيام المتهم الأول بشراء وحدة سكنية من المجني عليه بمبلغ مالي 160 ألف جنيه، وسدد مبلغ 20 ألف جنيه وتعسر في سداد باقى المبلغ، وعلى إثر مطالبة المجني عليه له بسداد باقى المبلغ اتفق مع باقى المتهمين، وتلاقت إرادتهم على فكرة الخلاص من المجنى عليه.
وأضافت التحريات أن المتهم الأول استدرج المجني عليه إلى العقار محل تلك الوحدة بزعم سداد باقي المبلغ وبزعم رغبة المتهم الثالث في شراء وحدة سكنية أخرى من ذلك العقار، وحال حضور المجنى عليه اصطحبوه لإحدى وحدات العقار، وما إن تهيأت لهم الفرصة حتى عاجله الأول بضربة من الخلف على خلفية رأسه باستخدام أداة مطرقة فسقط أرضًا، وحينئذ قام المتهمون الثاني والثالث بالتعدي عليه ضربًا بالأيدي، ولم يتركوه إلا بعد أن تأكدوا من وفاته وصار جثة هامدة.
وأشارت التحريات أن المتهمين قاموا بسكب مادتين قابلتين للاشتعال زيت وبنزين على جسد المجني عليه وأضرموا فيه النيران خشية اكتشاف جريمتهم، ثم قاموا بإخماد النيران وتقطيع جسده إلى عدة أشلاء باستخدام سلاحين أبيضين سكين وساطور، ووضعوا تلك الأشلاء داخل سيارة المجني عليه، وتوجهوا لإحدى مناطق إلقاء المخلفات وألقوا تلك الأكياس.
عقوبة القتل العمد
أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن الكثيرين يخلطون بين القتل العمد وبين الضرب المفضي إلى الموت، لأن كليهما يؤدي إلى إزهاق الروح.
وأضاف المصدر أن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجاني إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.
الإعدام
وأشار المصدر إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنتْ بها أو تلتها جناية أخرى أو كانت تنفيذا لغرض إرهابى، مؤكدًا أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأوضح المصدر أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجاني بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح إزهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أو المشدد الذي يصل إلى خمسة عشر عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.