رئيس التحرير
عصام كامل

نص اعترافات مدمن عين شمس المتهم بالتعدي على طالب

مدمن عين شمس، فيتو
مدمن عين شمس، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بحبس شخص مدمن لمخدر الآيس لاتهامه باستدراج طالب والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بسبب اعتقاده بقيام المجني عليه بأعمال سحر له ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


واعترف المتهم بارتكابه الواقعة والتعدي علي الطالب بالضرب المبرح بعد تقييده في محاولة لأخذ اعتراف منه بأنه يقوم بالسحر له.

وأضاف  أنه أصيب منذ فترة بتشنجات وحالة عصبية شديدة ونوبات غريبة وقال له أحد أقاربه أن ما يحدث له هو سحر ومس من الجن وان الطالب المجني عليه من يفعل به هذا.

من أجل ذلك استدرجه بحيلة الي شقته ثم قيده وإنهال عليه ضربا حتي يعترف الا ان المجني عليه أنكر ذلك الاتهام.

وأوضح المتهم أنه لم يكن يعرف ان تعاطي مخدر الآيس سيبسب له الهلاوس والتشنجات وليس السحر

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بسماع صوت استغاثة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

تعذيب طالب بعين شمس 

على الفور تم الانتقال للشقة محل البلاغ، وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته (طالب – مقيم بدائرة القسم ) مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعثر بداخل الشقة على "سلك كهربائى عليه آثار دماء - حبل - لاصق شفاف عليه آثار دماء - قطعة من الحديد - أسطوانة غاز".
وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجني عليه لمسكنه بدعوى مساعدته فى أعمال إصلاحات بالشقة محل سكنه، وعقب دخوله قام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية محدثًا إصابته المُشار إليها، وتهديده بالقتل، وتقييده والتعدى عليه بالضرب بسبب اعتقاده بقيام المجنى عليه بأعمال سحر له.
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم من مدمني "مخدر الآيس" ويعاني من حالة هياج.

وبسؤال المجني عليه اتهمه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية