متهم بالتعدى علي وكيل نيابة إدارية وخفير نظامى.. القصة الكاملة لإيقاف رئيس مدينة فاقوس بالشرقية
حالة من الجدل أثيرت عقب قرار النيابة الإدارية رقم 507 لسنة 2022 بوقف“محمد عبد العزيز حجازى”رئيس مركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقية عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك علي خلفية ما نسب إليه من مخالفات في القضية رقم 1 لسنة 2022 حصر مكتب فني الزقازيق.
خاصة ان المذكور مازال يباشر مهام عمله حتى الآن رئيسا لمركز ومدينة فاقوس دون ادنى مشاكل، فيما أكد محافظ الشرقية أن الواقعة مازالت قيد التحقيق في النيابة العامة ، وأنه لا يمكن الجزم بالحقيقة قبل الانتهاء من التحقيقات وعلى هذا الأساس لن يتم تنفيذ القرار.
نتائح تحقيقات النيابة الإدارية
وكانت التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية قد أفادت بأن المذكورارتكب مخالفة أخرى وهي الاشتراك مع آخر في التعدى بالضرب المبرح علي شخص يدعي “محمد صلاح” خفير نظامي بمركز شرطة فاقوس مكلف بحراسة النيابة الإدارية بمركز فاقوس، وذلك أثناء شروعه في الهروب من مقر النيابة مما أدى إلى تمزيق ملابسه.
المخالفات التى ارتكبها رئيس المدينة
وكشفت التحقيقات أيضا عن ارتكاب رئيس المدينة مخالفة اصدار تعليمات لمسئول شئون العاملين بمجلس مدينة فاقوس بعدم المثول أمام النيابة الادارية وعدم موافاتها ببيانات الحالة الوظيفية الخاصة بشخص يدعي“محمد مصطفى” مسئول الاشغالات بمجلس مدينة فاقوس بخصوص القضيتين رقمي (1406، 1047) لسنة 2022 فاقوس القسم الأول بالمخالفة للتعليمات معطلا الفصل في القضيتين المشار إليهما.
رد محافظ الشرقية علي قرار النيابة الإدارية
من جانبه أرسل الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية ردًا علي واقعة إيقاف المذكور بسبب تعديه على وكيل نيابة إدارية وإهانته إلى كتاب النيابة الإدارية فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق بشأن القضية رقم 1 لسنة2022 م. ف والمتضمن صدور قرار507 لسنة 2022 بوقف رئيس فاقوس عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 29 نوفمبر الماضي مع صرف نصف الأجر أو الراتب.
وأشار المحافظ في خطابه إلى أن المخالفة الصادربسببها القرار المشار إليه محل تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 3499 لسنة 2022 إداري.
وأحالت المحافظة المذكرة المحررة بمعرفة رئيس مجلس المدينة بالواقعة إلى المستشار المحامي العام لنيابة شمال الزقازيق للتحقيق فيما ورد بها كذلك تم استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في مدى مشروعية القرار رقم 507 لسنة 2022 فيما تضمنه من وقف رئيس مركز ومدينة فاقوس عن العمل وذلك بكتاب المحافظة رقم 1409 لسنة 2022.
وطالب المحافظ بمشاركة الرأي في إرجاء تنفيذ القراررقم 207 لسنة2022 فيما تضمنه من وقف رئيس المركز عن العمل لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في الواقعة أو إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إفتائها الملزم في هذا الشأن.
الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات
النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.
وتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى:
1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.
3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا.
5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة.
6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل
7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.
8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.
وهناك عدد من الفئات الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى.
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملون بالشركات القابضة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
5 - العاملون بالشركات التابعة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملون بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقًا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملون بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.
8 - العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.
10 - العاملون المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر.
11 - العاملون بغرفة الصناعات التعدينية.
12 - العاملون الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.