في ضربة أمنية لتجار الكيف.. ضبط مخدرات بـ28 مليون جنيه في حوزة عصابة تقودها سيدة
ضربة أمنية جديدة وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون بمناطق ومراكز المحافظة كافة، أسفرت عن ضبط عصابة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 28 مليون جنيه.
عصابة ترويج المخدرات
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام كلًا من (شخصين "أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل والمحكوم فيها عليه بالسجن المؤبد"، سيدة) بالإتجار فى المواد المخدرة وتوريدها لعدد من التجار وأنهم دائمى التنقل فى عدة شقق سكنية بأماكن مختلفة لإتخاذها كأوكار لممارسة نشاطهم الإجرامى.
أوكار المخدرات بأكتوبر
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبط إثنين منهم حال إستقلالهما سيارة بدون لوحات بدائرة القسم، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية، وأرشدا عن شقق سكنية يتخذاها كأوكار لتخزين المواد المخدرة بأماكن مختلفة (بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.
المضبوطات
وبإستهدافهم تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة الأخيرة داخل إحدى تلك الأوكار وتم ضبط مواد مخدرة ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية وسيارات بإجمالى مضبوطات (كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 18،500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – 148 أمبول كيتامين مخدر – مسدس - خزينة طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 8 هاتف محمول – 4 سيارات – مشغولات ذهبية ).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (28مليون جنيه).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.