لمنع التلاعب والتهرب من العقاب..تفاصيل تعديل قانون المخدرات
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في الفترة المقبلة، مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
يأتي ذلك بعد أن أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قـانون مقدما من النائبة حنان عبد المنعم عوض و(60) نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل القانون.
يستهدف مشروع التعديل المقدم منع التحايل القانوني في حال ضبط متهم بتعاطي المخدرات والاتجار فيها، حيث يلجأ البعض للتلاعب في المسميات الواردة بالقانون للإفلات من العقاب.
وجاءت التعديلات المقدمة في مادة وحيدة، تنص على: استبدال عبارة "الجواهر المخدرة" و"الجوهر المخدر" بعبارة "المواد المخدرة" و"المادة المخدرة" أينما وردتا بنصوص قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، منعا للتحايل القانوني.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه منذ مطلع القرن الماضي يتم التعريف في قوانين مكافحة المخدرات المتعاقبة ومنها القانون الحالي المخدرات بمسمى "الجواهر المخدرة".
ووفقا لمشروع القانون المقدم، لاحظ المستشار محمد محمود خلف، وكيل هيئة قضايا الدولة، أن عبارة "الجواهر المخدرة" خاطئة من الناحية اللغوية، ويجب أن تستعمل بدلا منها عبارة "المواد المخدرة"، وأرسل بحثه في هذا الشأن إلى مجمع اللغة العربية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية كذلك، أن الجواهر المخدرة وبالجوهر المخدر لا يصحان دلاليا، ولا وجه لهما فى الاستعمال، حيث لا يوجد مخبر عنه أو موصوف مادي أو معنوي.