رئيس التحرير
عصام كامل

خبير اقتصادي: تعديل قانون حماية المنافسة يساعد على تنشيط حركة الأسواق

جهاز حماية المنافسة،
جهاز حماية المنافسة، فيتو

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، تعتبر من أهم التعديلات التي تساعد في دعم مواصلة المهام التي يقوم بها الجهاز في ضبط الأسواق.

ممارسة النشاط الاقتصادي

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الجهاز لديه كافة الصلاحيات التي تساعده في إتاحة ممارسة النشاط الاقتصادي، مما لا يؤثر على حرية المنافسة أو تقييدها، سواء بين الأفراد أو الشركات، وفقًا للقانون المنظم لها.

وأشار إلى أن تعديلات القانون رقم 3 لسنة 2005، تعتمد على التركز الاقتصادي، وحماية الشركات من الممارسات الاحتكارية، لتمتع السوق المصري بمناخ تنافسي يساعد على تنشيط حركة الأسواق، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

قانون حماية المنافسة

وأكد ان قانون حماية المنافسة، يساعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الدخول والتوسع في الأسواق، لدعم منظومة الإنتاج وزيادة معدلات الصادرات، بالإضافة إلى دوره المهم في تشجيع الابتكار وتقديم المنتجات بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

تعديل قانون حماية المنافسة 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا "بالوقوف" على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وجاء النص الكامل لمشروع القانون كالتالي:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:


مادة (11 بند2):

2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والاخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.


مادة (18):

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة (20 الفقرة الأولى):

على الجهاز عند ثبوت مخالفة المواد (6)، و(7)، و(8)، و(19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا ج)، و(19 مكررًا د) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا.


(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه مواد وبنود جديدة بأرقام: (مادة 2 بند ز)، و(مادة 2 بند ح)، و(مادة 2 بند ط)، (مادة 2 بند ي)، و(مادة 2 بند ك)، و(مادة 19 مكررًا)، و(مادة 19 مكررًا أ)، و(مادة 19 مكررًا ب)، و(مادة 19 مكررًا ج)، و(مادة 19 مكررًا د)، و(19 مكررًا هـ)، و(19 مكررًا و)، و(مادة 22 مكررًا د).

الجريدة الرسمية