تشريعية النواب تقرر إرجاء تعديل قانون العقوبات
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم إمام و أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمزيد من الدراسة.
وطالبت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ضرورة التنسيق بين النائب عبدالمنعم إمام مقدم مشروع القانون ووزارة العدل في بعض الأمور الفنية في الصياغة وإعادة تقديم مشروع القانون مرة أخرى.
وشهد الاجتماع مناقشات واسعة حول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات،و أبدى المستشار عبدالرؤوف خليفة ممثل وزارة العدل رفضه لمشروع القانون بالصياغة المقدم بها، مطالبا بضرورة دراسة القانون بطريقة موضوعية.
وأضاف أنه إذا كان الهدف من المشروع نبيل.. فإن الملائم لمشكلة الغارمات هو البحث عن علاج لمشكلة ايصال الأمانة .
وأكد ان التعديل المطروح لن يضيف جديد لأن القاضى الجنائي يبحث العلاقة بين الطرفين من الناحية الجنائية بينما من الناحية المدنية فإن المعاملة هى دين في حق طرف من الأطراف ويجب على المدين إعطاء الحق لصاحبه.
وقال النائب عبدالمنعم إمام مقدم مشروع القانون: أن مشروع القانون المطروح شهد مرحلة من البحث والدراسة المتعمقة لأكثر من عامين مع عدد من المتخصصين ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بهذا الموضوع.
وأكد ان مشروع القانون يتضمن وضع حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات والتى تعد من أكبر المشكلات الاجتماعية التى تهدد المجتمع المصري .
وأضاف أن التعديل المطروح يتضمن تعديل المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والخاصة بحبس الغارمات للسماح باتاحة إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة في عمليات الاستهلاك والشراء بنظام التقسيط في حبس الغارمات واتاحة الفرصة للقاضي للاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلا من التعامل معه كدين جنائي.
أكد عدد من النواب نبل الفكرة المقدمة فى مشروع القانون.لافتين إلى ضرورة إعادة الصياغة من الناحية الفنية والتشريعية مناسبة لحل مشكلة الغارمات .
وأوضح النائب إيهاب رمزى أن القاضي يبحث أركان الجريمة ويفصل فيها سواء كانت جنائية او مدنية والتعديل المطروح يتناقض مع نظام عمل المحاكم.
وأوضح النائب ضياء داود أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة أصلا قائمة وملزم بها القاضي.وقال: المقصد من المشروع المطروح نبيل ولكن يتعلق بظاهرة شعبية والعلاج بعيد عن المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.